السيد علي الطباطبائي

136

رياض المسائل

وعن ظاهر المعتبر ( 1 ) ، وصريح التذكرة ( 2 ) وما دل على جواز إخراج القيمة عن الزكاة من غير تخصيص ببلد المال . مع أن جواز كون الحكمة نفع المستحقين أمر مستنبط ، فلا يكون حجة من أصله ، فضلا عن أن يعارض به النص ، سيما مع قيام الاجماع على خلافه في نفس الزكاة إذا نقلت مع وجود المستحق وأوصلت إلى الفقراء فإنها تجزئ كما مضى . ثم أن في كل من دعوى ابتناء المسألة عل جواز العزل بالنية مطلقا ، وعدم شبهة في إطلاق جواز نقل قدر الحق بدون النية ، نظر أيضا . أما الأولى : فلامكان تحقق الضمان بالنقل ، بتقدير وجود المستحق بعد العزل ، فلا يتوقف على القول بإطلاق جواز العزل ، ويتوجه على القول بالمنع أيضا مع وجود المستحق . ثم إنها على تقدير تسليمها لا يجامع النظر في جواز العزل مع وجود المستحق ، لأن فيها اعترافا باتفاق الأصحاب على جوازه ، حيث فرضوا الضمان في المسألة ، وهو لا يتم إلا على تقدير صحة جواز العزل كما ذكره ، فتدبر . وأما الثانية : فلأن قدر الحق المنقول مشترك بينه وبين الزكاة ، فيتوجه المنع عن نقلها على القول به ، إلا أن يبنى ، هذا على ما اختاره سابقا . ( والنية معتبرة في إخراجها وعزلها ) بإجماع العلماء ، عدا الأوزاعي كما في المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ، وغيرهما .

--> ( 1 ) المعتبر : كتاب الزكاة في زكاة الأنعام ج 2 ص 516 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في زكاة سد النخلة ج 1 ص 225 س 33 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الزكاة في وقت الوجوب ج 2 ص 559 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في المنية ج 1 ص 16 س 6 .